ASMH إفريقيا
- رمز الوثيقة:
- ASMH-AFRIQUE-POL-13
- الإصدار:
- 2.0
- تاريخ النفاذ:
- 27 أغسطس 2026
- الفئات المعنية:
- المتدرب والمدرس ومقدم الخدمة التكوينية
تمهيد
تحدد هذه السياسة كيف يقاس الحضور والمشاركة والتقدم في البرامج الحضورية والمتزامنة وغير المتزامنة، وكيف تعالج حالات عدم النشاط دون قرارات آلية أو غير متناسبة.
المادة 1: المتطلبات المعلنة
تظهر قبل التسجيل أو عند بداية البرنامج نسبة الحضور الإلزامية، والأنشطة المطلوبة، والمواعيد، وأثر الغياب، وأي استثناءات أو ترتيبات ملائمة.
المادة 2: معنى الحضور
لا يساوي تسجيل الدخول وحده حضوراً فعالاً. وقد يثبت الحضور بواسطة الانضمام إلى جلسة، أو إنجاز نشاط، أو تسليم عمل، أو تفاعل موثق يناسب نمط البرنامج.
المادة 3: البرامج غير المتزامنة
يقاس التقدم بالوحدات والأنشطة والتقييمات ضمن الفترات المعلنة، لا بمجرد عدد الساعات المتصلة. ولا تفرض مراقبة مستمرة للشاشة دون ضرورة معلنة ومتناسبة.
المادة 4: الجلسات المتزامنة
يُسجل وقت الانضمام والمغادرة عند الحاجة. ويُبلغ المتدرب إذا كانت الكاميرا أو المشاركة الصوتية شرطاً، مع مراعاة الخصوصية والترتيبات البديلة.
المادة 5: الغياب المبرر
يمكن طلب تبرير الغياب بسبب صحي أو عائلي أو مهني أو تقني أو ظرف قاهر. ويقتصر الإثبات على ما يلزم، ولا يُطلب تشخيص صحي تفصيلي بلا ضرورة.
المادة 6: التعويض
بحسب طبيعة النشاط، يمكن توفير تسجيل، أو جلسة بديلة، أو نشاط تعويضي، أو تمديد، أو إعادة جدولة. ولا يضمن التعويض إذا تعذر تحقيق النتيجة التعليمية بوسيلة أخرى، مع بيان السبب.
المادة 7: المواعيد والمهل
تظهر المنطقة الزمنية وآخر وقت للتسليم. وإذا كان العطل من المنصة أو من الأكاديمية، يعاد فتح التسليم أو يمدد الأجل وفق POL-12.
المادة 8: الإنذار المبكر
عند تراجع التقدم، يرسل تنبيه يبين:
- الأنشطة المتأخرة؛
- أثر استمرار التأخر؛
- طريقة طلب الدعم؛
- أجل معقول لخطة الاستدراك.
المادة 9: خطة الاستدراك
قد تشمل ترتيب الأولويات، وتمديدات محددة، وجلسة دعم، وجدولاً جديداً، أو تجميداً وفق POL-10. ولا تغير الخطة نتيجة صحيحة أو شرط نجاح جوهري دون سند أكاديمي.
المادة 10: عدم النشاط
لا يؤدي عدم النشاط تلقائياً إلى حذف الحساب أو الأعمال. وبعد إشعارات معقولة، يمكن تقييد الوحدات الجديدة أو وضع التسجيل في حالة غير نشطة، مع حفظ السجل وإتاحة المراجعة.
المادة 11: القرارات المؤثرة
لا يصدر قرار نهائي بالرسوب أو الانسحاب الإداري اعتماداً حصرياً على مؤشر تسجيل دخول أو قرار آلي. تراجع الأنشطة والسجلات والتبريرات بواسطة شخص مخول.
المادة 12: الحضور والنقطة
لا تدخل المشاركة في التنقيط إلا إذا كانت معياراً معلناً وله وصف قابل للفهم. ولا تعاقب الإعاقة أو الترتيب الملائم أو العطل المثبت.
المادة 13: النزاهة والخصوصية
تستخدم سجلات النشاط بقدر ما يلزم لإثبات التقدم وحماية التقييم، ولا تستعمل لمراقبة غير معلنة أو غير متناسبة. وتطبق POL-15 وPOL-20.
المادة 14: التواصل والمراجعة
يمكن طلب تصحيح سجل حضور أو مراجعة قرار وفق POL-18، مع تقديم التاريخ والنشاط والدليل المتاح. ويبلغ القرار المعلل للمتدرب.

جميع السياسات
التعلم والتقييم

