ASMH إفريقيا
- رمز الوثيقة:
- ASMH-AFRIQUE-POL-08
- الإصدار:
- 2.0
- تاريخ النفاذ:
- 27 أغسطس 2026
- النطاق الجغرافي:
- المملكة المغربية والدول الإفريقية التي تتاح فيها خدمات الأكاديمية
- الفئات المعنية:
- المترشح، وليه أو ممثله القانوني عند الاقتضاء، والموظفون المخول لهم فحص الملفات
تمهيد
تنظم هذه السياسة تقديم طلب الترشح، والوثائق المقبولة، والتحقق من صحتها، والتعامل مع الوثائق الأجنبية والترجمة ومستوى اللغة. ولا تعني دراسة الملف أو مطابقته الداخلية منح معادلة رسمية أو اعتراف حكومي.
المادة 1: الهدف
تهدف السياسة إلى ضمان أن تكون قرارات القبول مبنية على معلومات صحيحة، ومتطلبات معلنة، ومعالجة عادلة ومتناسبة للوثائق.
المادة 2: نطاق التطبيق
تطبق منذ إنشاء طلب الترشح إلى صدور قرار القبول أو الرفض أو طلب الاستكمال، وتُقرأ مع POL-07 وPOL-09 وPOL-20.
المادة 3: ملف الترشح
يحدد وصف كل برنامج الوثائق المطلوبة قبل إرسال الطلب. وقد تشمل، حسب البرنامج:
- بيانات الهوية والتواصل.
- شهادة أو دبلوم سابق وبيان نتائج.
- سيرة ذاتية أو بيان خبرة.
- إثبات مستوى لغوي عند كونه شرطاً جوهرياً.
- موافقة الولي أو الممثل القانوني.
- وثيقة خاصة يبرر البرنامج ضرورتها.
ولا يُطلب من المترشح رفع وثائق أو بيانات لا تلزم لتقييم الأهلية.
المادة 4: صيغ الوثائق وجودتها
تقبل النسخ الرقمية الواضحة بالصيغ والحجم المعلنين. ويجب أن تظهر الوثيقة كاملة دون قص أو تعديل. ويمكن طلب الاطلاع على الأصل أو نسخة مصادق عليها عندما توجد حاجة معقولة للتحقق.
المادة 5: الوثائق الأجنبية والترجمة
إذا كانت الوثيقة بلغة لا تستطيع الأكاديمية فحصها بصورة موثوقة، يجوز طلب ترجمة من مترجم مؤهل أو معتمد وفق متطلبات الجهة التي ستستعمل الوثيقة. ويُعلن قبل الأداء ما إذا كانت تكاليف الترجمة أو التصديق خارج رسوم البرنامج.
المادة 6: التحقق من الصحة
يجوز التحقق، بالقدر اللازم، بواسطة:
- الجهة المصدرة أو وسيلة تحقق رسمية؛
- رمز أو رقم مرجعي ظاهر في الوثيقة؛
- مقارنة البيانات بالهوية المقدمة؛
- طلب توضيح أو وثيقة بديلة؛
- مقدم خدمة متخصص ملتزم بالسرية، عند الضرورة.
ولا يُتواصل مع جهة ثالثة على نحو يكشف بيانات زائدة عن غرض التحقق.
المادة 7: التقييم أو المطابقة الداخلية
يجوز للأكاديمية إجراء تقييم داخلي لمعرفة ما إذا كانت دراسة سابقة تفي بمتطلب دخول أو إعفاء محدد. هذا التقييم:
- يقتصر على برنامج الأكاديمية المعني؛
- لا يعد معادلة وطنية أو حكومية؛
- لا يلزم جامعة أو نقابة أو مشغلاً أو جهة ترخيص؛
- لا يغير الوصف القانوني للوثيقة الأصلية.
المادة 8: التعلم والخبرة السابقة
إذا سمح البرنامج باعتبار تعلم أو خبرة سابقة، تُبيّن معايير الإثبات وطريقة التقييم وأثر القرار في الوحدات والرسوم والمدة. ولا يُمنح إعفاء بناء على ادعاء غير موثق.
المادة 9: متطلبات اللغة
تحدد صفحة البرنامج لغة التدريس والتقييم والحد الأدنى المطلوب. ويمكن إثبات المستوى بواسطة شهادة مقبولة أو اختبار أو مقابلة أو دراسة سابقة، بحسب ما يعلن. ولا يُطلب اختبار مدفوع إذا أمكن إثبات المستوى بطريقة مكافئة تقبلها الأكاديمية.
المادة 10: استكمال الملف
إذا كان الملف ناقصاً، ترسل قائمة واضحة بالنواقص وأجل معقول للاستكمال. ولا يتحول طلب غير مكتمل إلى تسجيل نهائي أو التزام مالي إلا وفق عرض وقبول صريحين.
المادة 11: القرار
تكون نتيجة المراجعة واحدة من الآتي:
- قبول غير مشروط؛
- قبول مشروط باستكمال محدد؛
- طلب معلومات إضافية؛
- اقتراح برنامج أنسب دون إلزام؛
- رفض مسبب بصورة موجزة.
ويظل قرار القبول منفصلاً عن تثبيت التسجيل وتفعيل الحساب.
المادة 12: الاشتباه في وثيقة غير صحيحة
عند وجود مؤشر جدي، يوقف القرار مؤقتاً ويُمنح المترشح فرصة معقولة للتوضيح. ولا يصدر رفض نهائي مؤثر اعتماداً حصرياً على مؤشر آلي. وقد ترفض الوثيقة أو يُلغى القبول إذا ثبت التزوير أو التحريف، مع حفظ حق المراجعة.
المادة 13: حماية البيانات والاحتفاظ
تُقيد صلاحية الاطلاع على الملف، وتُحفظ الوثائق وفق POL-20 وجدول الاحتفاظ المعتمد. تُحذف النسخ غير اللازمة عندما ينتهي الغرض ولا يوجد موجب قانوني أو نزاع قائم.
المادة 14: التصحيح والمراجعة
يمكن للمترشح تصحيح خطأ مادي أو طلب مراجعة قرار يتعلق بوثيقة أو مستوى لغة عبر القناة الرسمية، وفق POL-18، دون أداء رسم لمجرد تصحيح خطأ صادر عن الأكاديمية.
المادة 15: الحظر على الادعاءات المضللة
لا تقدم الأكاديمية التحقق الداخلي أو قبول الوثيقة باعتباره اعتماداً حكومياً أو معادلة رسمية أو ترخيصاً مهنياً. ويُطلب من المترشح الرجوع إلى الجهة المختصة إذا كان غرضه عملاً منظماً أو متابعة دراسة لدى جهة أخرى.
المادة 16: التواصل والنفاذ
توجه الطلبات إلى [email protected]. ويُحفظ رقم إصدار السياسة الذي وافق عليه المترشح ضمن ملفه.

جميع السياسات
القبول والمسار

