ASMH إفريقيا
- رمز الوثيقة:
- ASMH-AFRIQUE-POL-07
- الإصدار:
- 2.0
- تاريخ النفاذ:
- 27 أغسطس 2026
- النطاق الجغرافي:
- المملكة المغربية والدول الإفريقية التي تتاح فيها خدمات ASMH Afrique
- الفئات المعنية:
- الزائر، المترشح، المتدرب، وولي الأمر أو الممثل القانوني عند الاقتضاء
تمهيد
تعتمد ASMH Afrique مسطرة قبول واضحة ومتدرجة، هدفها التأكد من ملاءمة البرنامج لمستوى المترشح واستعداده، وحماية حقه في معرفة شروط الولوج وطبيعة التكوين والوثيقة التي يمكن الحصول عليها قبل التسجيل أو الأداء.
ولا يُبنى القبول على وعد بالنجاح أو التشغيل أو الهجرة أو اكتساب صفة مهنية مقننة، بل على تحقق شروط البرنامج وقدرة المترشح على متابعة مساره بصورة آمنة وجدية.
المادة 1: هدف السياسة
تنظم هذه السياسة:
- شروط القبول العامة والخاصة.
- الحد الأدنى للمستوى الدراسي.
- السن والأهلية القانونية.
- وثائق الترشح والتحقق منها.
- اختبارات الاستعداد واللغة عند الحاجة.
- القبول المشروط والمسارات التحضيرية.
- معادلة الخبرات والتعلم السابق داخلياً.
- قرارات القبول والرفض والانتظار والتأجيل.
- مراجعة القرار والشكايات.
- ضمان المساواة وحماية بيانات المترشحين.
المادة 2: مجال التطبيق
تطبق هذه السياسة على طلبات الولوج إلى البرامج التكوينية والوحدات والدورات والمسارات التحضيرية التي تقدمها ASMH Afrique حضورياً أو عن بعد أو بصيغة مدمجة.
وتظل الشروط الخاصة المنشورة في صفحة كل برنامج جزءاً مكملاً لهذه السياسة، بشرط ألا تخالف الحقوق الإلزامية أو تنقص من المعلومات التي سبق تأكيدها للمترشح كتابةً.
المادة 3: مبادئ القبول
تقوم مسطرة القبول على المبادئ الآتية:
- وضوح الشروط قبل تقديم الطلب أو أداء أي رسم.
- تطبيق المعايير نفسها على الملفات المتماثلة.
- مراعاة اختلاف الأنظمة التعليمية والوثائق بين الدول الإفريقية.
- عدم التمييز غير المبرر.
- عدم طلب وثائق لا ترتبط مباشرة بدراسة الأهلية.
- منح المترشح فرصة معقولة لاستكمال النواقص القابلة للتصحيح.
- التمييز بين القبول في التكوين وبين الاعتراف الرسمي أو الترخيص المهني.
- حماية القاصرين والفئات التي تحتاج إلى ترتيبات خاصة.
- إتاحة مراجعة بشرية للقرارات المؤثرة.
المادة 4: العلاقة بالسياسات الأخرى
تُقرأ هذه السياسة مع:
- سياسة بيع الخدمات التكوينية والمحتوى الرقمي.
- سياسة الأسعار والرسوم والعملات والضرائب.
- سياسة الأداء والفوترة والإيصالات.
- سياسة الأقساط والتأخر أو عدم الأداء.
- سياسة التراجع والإلغاء والاسترداد.
- سياسة التخفيضات والعروض والمنح والمساعدات الدراسية.
- سياسة الخصوصية وحماية البيانات.
- النظام الدراسي وقواعد التقييم والنزاهة الأكاديمية.
المادة 5: التعريفات
يقصد بالمصطلحات الآتية:
- المترشح: كل شخص يقدم طلباً للالتحاق ببرنامج أو وحدة أو مسار.
- القبول: قرار مكتوب يسمح باستكمال التسجيل في برنامج محدد وفق شروط معلنة.
- القبول المشروط: قبول يتوقف تفعيله النهائي على استكمال وثيقة أو اختبار أو متطلب محدد داخل أجل معلوم.
- التسجيل: تثبيت مقعد المترشح بعد استكمال إجراءات القبول والشروط المالية والإدارية.
- المسار التحضيري: تكوين تمهيدي يساعد على استيفاء مهارات أو معارف لازمة، ولا يُعد في حد ذاته قبولاً نهائياً في برنامج دبلومي.
- المعادلة الداخلية: تقدير إداري أو بيداغوجي لمستوى وثيقة أجنبية لغرض القبول فقط، ولا يمثل معادلة صادرة عن سلطة عمومية.
- التعلم السابق: معارف أو مهارات مكتسبة بالدراسة أو الخبرة أو التكوين السابق ويمكن تقييمها لأغراض الإعفاء أو تحديد المستوى.
- الممثل القانوني: الولي أو الوصي أو من تثبت له قانوناً صلاحية تمثيل الشخص المعني.
المادة 6: طبيعة القبول
القبول قرار خاص ببرنامج ودورة وتاريخ بداية محددين، ولا ينتقل تلقائياً إلى برنامج آخر أو دورة لاحقة.
ولا يعني القبول وحده:
- ضمان النجاح أو الحصول على وثيقة التخرج.
- ضمان وظيفة أو دخل أو تدريب ميداني لدى جهة خارجية.
- منح تأشيرة أو إقامة أو حق هجرة.
- معادلة شهادة سابقة أو لاحقة من جهة حكومية.
- منح ترخيص لمزاولة مهنة صحية أو استعمال لقب مهني محمي.
- الإعفاء من شروط البلد الذي يرغب المتدرب في العمل داخله.
المادة 7: بيان طبيعة البرنامج والوثيقة
قبل تقديم الطلب، تبين صفحة البرنامج بوضوح:
- اسم البرنامج وتصنيفه الداخلي.
- مدته وساعاته ووحداته ونمط تقديمه.
- شروط الولوج الخاصة به.
- لغة أو لغات الدراسة والتقييم.
- طبيعة وثيقة الإتمام أو الشهادة أو الدبلوم الممكن تسليمه.
- الجهة المصدرة للوثيقة.
- الوضع التنظيمي أو الاعتماد أو الاعتراف، إن وُجد، ونطاقه الدقيق.
- ما إذا كان البرنامج يؤهل لمهارات معرفية أو مهنية دون أن يمنح تلقائياً ترخيصاً لممارسة نشاط مقنن.
ولا يُستخدم في قرار القبول وصف يوحي باعتراف أو اعتماد غير ثابت بوثيقة رسمية قابلة للتحقق.
المادة 8: الحد الأدنى العام للقبول الدبلومي
يشترط للقبول النظامي في البرامج الدبلومية الطويلة لدى ASMH Afrique الحصول على شهادة البكالوريا أو الثانوية النهائية المؤهلة للتعليم ما بعد الثانوي في بلد إصدارها، أو وثيقة تُقبل باعتبارها معادلة لها لغرض القبول.
ويجب أن يكون هذا الشرط ظاهراً في صفحة البرنامج قبل بدء الطلب.
ولا يمنح مجرد اجتياز دورة قصيرة أو اختبار داخلي بديلاً تلقائياً عن البكالوريا للالتحاق ببرنامج يشترطها.
المادة 9: البرامج المتقدمة ومتطلبات التدرج
يجوز أن تشترط البرامج المتقدمة، إضافة إلى البكالوريا أو ما يعادلها:
- دبلوماً أو تكويناً سابقاً في مجال ذي صلة.
- إتمام وحدات تأسيسية محددة.
- حداً أدنى من الخبرة المهنية القابلة للإثبات.
- مقابلة أو اختبار استعداد.
- ملف أعمال أو دراسة حالة.
- مستوى لغوياً مناسباً.
تُذكر المتطلبات الدقيقة وترتيب الوحدات السابقة لكل برنامج، ولا يجوز تجاوز متطلب سابق إلا بقرار بيداغوجي مكتوب قائم على تقييم موثق.
المادة 10: الدورات القصيرة والتكوين المستمر
يجوز فتح بعض الدورات القصيرة أو التوعوية أو وحدات التعليم المستمر لمن لا يتوفر على البكالوريا، إذا نص إعلانها على ذلك.
ويُبيَّن قبل التسجيل أن الالتحاق بهذه الدورات:
- لا يساوي قبولاً في برنامج دبلومي طويل.
- لا يحول شهادة المشاركة أو الإتمام إلى دبلوم.
- لا يمنح حق الانتقال التلقائي إلى مستوى أعلى.
- لا يزيل شرط البكالوريا حيث يكون مطلوباً.
المادة 11: المترشحون غير الحاصلين على البكالوريا
يمكن توجيه المترشح غير الحاصل على البكالوريا إلى أحد الخيارات المتاحة، بحسب ملفه:
- مسار تحضيري مستقل.
- اختبار توجيه أو تحديد مستوى.
- دورات تأسيسية أو وحدات مفتوحة.
- استكمال شهادة ثانوية أو مؤهل خارجي مقبول.
- إعادة الترشح بعد استيفاء الشرط.
ولا يصدر له قبول نهائي في برنامج دبلومي يشترط البكالوريا إلى أن يقدم وثيقة مقبولة تثبت استيفاء الشرط.
المادة 12: سن القبول النظامي
يشترط للقبول النظامي في البرامج الدبلومية والمهنية أن يكون المترشح قد أتم ثماني عشرة سنة ميلادية عند تاريخ بدء البرنامج.
ويستند هذا الحد إلى سن الرشد القانوني المعتمد في المغرب، مع مراعاة أي قاعدة إلزامية أشد حماية تنطبق على المترشح في بلد إقامته.
المادة 13: المترشحون بين 16 و17 سنة
يمكن قبول من أتم السادسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة فقط في دورة تحضيرية أو توعوية أو غير مهنية صُممت لهذه الفئة ونص إعلانها صراحة على قبول القاصرين، وذلك بعد:
- موافقة مكتوبة من الممثل القانوني.
- التحقق المعقول من هوية الممثل وصفته.
- تزويده بشروط البرنامج والرسوم وسياسة الانسحاب.
- تحديد وسائل التواصل المسموح بها مع القاصر.
- استبعاد أي نشاط لا يناسب سنه أو يعرّضه لمسؤولية مهنية أو صحية.
ولا يشارك القاصر في تدريب يتضمن استقبال مستفيدين أو جمع بياناتهم الصحية أو تقديم توصيات علاجية أو ممارسة سريرية أو شبه سريرية.
المادة 14: من هم دون 16 سنة
لا تقبل ASMH Afrique من هم دون السادسة عشرة في برامجها العامة أو المهنية.
ولا يجوز فتح نشاط لهذه الفئة إلا إذا كان برنامجاً تربوياً مستقلاً ومصمماً للأطفال أو اليافعين، ومصحوباً بضمانات حماية وموافقة الممثل القانوني وشروط خاصة منشورة قبل التسجيل.
المادة 15: عدم وجود حد أقصى للعمر
لا تضع ASMH Afrique حداً أقصى عاماً للعمر.
ويُقيّم المترشح البالغ على أساس شروط البرنامج واستعداده وقدرته على الوفاء بمتطلباته، لا على أساس سنه وحده.
المادة 16: الأهلية للتعاقد والأداء عن الغير
يبرم المترشح البالغ عقد التسجيل باسمه، ويجوز لشخص آخر أداء الرسوم عنه دون أن يكتسب بذلك صفة المتدرب أو حق التحكم في ملفه الدراسي.
وعندما يكون المستفيد قاصراً في برنامج مسموح به، يوافق الممثل القانوني على العقد والشروط المالية، مع حفظ حقوق القاصر وخصوصيته وفق القانون.
المادة 17: شروط السلامة والملاءمة
يجوز لبعض الأنشطة التطبيقية أن تتطلب قدرة وظيفية أو ترتيبات سلامة محددة، بشرط أن تكون مرتبطة مباشرة بالمخرجات التعليمية وألا تستعمل لاستبعاد المترشح تعسفاً.
تبحث ASMH Afrique أولاً عن تكييف معقول يمكّن المترشح من المشاركة بأمان. ولا تُطلب بيانات صحية مفصلة إلا عند الضرورة وبالقدر الأدنى، وفق الضمانات القانونية المناسبة.
المادة 18: المتطلبات اللغوية
تُحدد لغة الدراسة والتقييم في صفحة كل برنامج.
ويجوز إثبات المستوى اللغوي بواسطة:
- شهادة دراسية سابقة باللغة المطلوبة.
- شهادة لغة مقبولة.
- اختبار تحديد مستوى توفره ASMH Afrique أو جهة خارجية.
- مقابلة أو مهمة كتابية قصيرة.
إذا كان المستوى غير كافٍ، يمكن اقتراح دعم لغوي أو قبول مشروط، دون ضمان النجاح ما لم يحقق المترشح متطلبات البرنامج.
المادة 19: المهارات الرقمية والتعلم عن بعد
بالنسبة إلى البرامج عن بعد أو المدمجة، يجب أن يتوفر المترشح على حد أدنى من القدرة على:
- استعمال البريد الإلكتروني والمنصة الدراسية.
- فتح الملفات ورفع الواجبات.
- المشاركة في التقييمات الرقمية.
- حماية بيانات الدخول.
- الوصول إلى جهاز واتصال مناسبين وفق المواصفات المنشورة.
يمكن توفير اختبار تقني أو دليل تمهيدي قبل التسجيل، وتُعرض بدائل معقولة عندما يكون العائق قابلاً للحل.
المادة 20: اختبار الاستعداد أو التوجيه
يجوز تنظيم اختبار استعداد أو توجيه عندما يكون ضرورياً لتحديد مستوى البداية أو ملاءمة المسار.
ويُوضح للمترشح قبل الاختبار:
- هل الاختبار إلزامي أم إرشادي.
- المهارات التي يقيسها.
- طريقة احتساب النتيجة.
- الحد الأدنى المطلوب، إن وجد.
- إمكانية إعادة الاختبار.
- أثر النتيجة في قرار القبول.
- أي رسوم مرتبطة به وسياسة استردادها.
ولا يُستخدم اختبار توجيهي معلن بهذه الصفة سبباً وحيداً للرفض النهائي.
المادة 21: المقابلة
يمكن طلب مقابلة قصيرة للبرامج التي تتطلب تحققاً من الدافع أو الاستعداد أو فهم الحدود المهنية.
تُجرى المقابلة وفق عناصر تقييم محددة مسبقاً، ويجوز للمترشح طلب ترتيب مناسب بسبب اللغة أو الإعاقة أو صعوبة تقنية.
المادة 22: ملف الترشح
قد يضم ملف الترشح، بحسب البرنامج:
- نموذج الطلب المكتمل.
- وثيقة هوية سارية أو وثيقة تعريف مقبولة.
- صورة شخصية عند الحاجة الإدارية.
- شهادة البكالوريا أو ما يعادلها.
- الشهادات أو كشوف النقط أو بيانات الوحدات السابقة.
- سيرة ذاتية للبرامج المتقدمة.
- رسالة دافع أو إجابات موجزة.
- إثبات المستوى اللغوي عند اشتراطه.
- وثائق الخبرة أو التدريب السابق.
- موافقة الممثل القانوني عند قبول قاصر في برنامج مسموح به.
تُحدد الوثائق الإلزامية قبل إرسال الطلب، ولا تُطلب وثيقة حساسة لمجرد الاحتياط.
المادة 23: الوثائق الصادرة خارج المغرب
تُقبل بدايةً نسخ رقمية واضحة من الوثائق الأجنبية، ويجوز طلب:
- ترجمة إلى العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية.
- بيان رسمي يوضح مستوى المؤهل.
- تصديق أو تحقق إضافي عند وجود سبب معقول.
- نسخة قابلة للتحقق من الجهة المصدرة.
تراعى صعوبة الحصول على بعض الوثائق في حالات النزوح أو الأزمات أو تعطل المؤسسات، وتُدرس وسائل إثبات بديلة دون خفض متطلبات البرنامج الأساسية.
المادة 24: المعادلة الداخلية للقبول
يجوز لـASMH Afrique تقدير مستوى شهادة أجنبية لأغراض القبول الداخلي فقط، بالاستناد إلى مدتها ومستواها وشروط الولوج إليها والجهة المصدرة.
ولا تُعد هذه العملية قرار معادلة رسمي، ولا تلزم جامعة أو وزارة أو هيئة مهنية أو مشغلاً داخل المغرب أو خارجه.
إذا كانت المعادلة الرسمية مطلوبة قانوناً لبرنامج أو نشاط معين، يُخبر المترشح بذلك قبل التسجيل وتظل مسؤولية الحصول عليها محددة كتابةً.
المادة 25: التحقق من الوثائق
يجوز التحقق من الوثائق عبر:
- رمز أو رابط تحقق رسمي.
- مراسلة الجهة المصدرة بموافقة المترشح أو وفق أساس قانوني مناسب.
- طلب نسخة أو بيان أو ترجمة أوضح.
- مقارنة البيانات الواردة في الطلب.
- مقابلة تحقق عند وجود تعارض مؤثر.
ولا يُرفض الملف بسبب اختلاف بسيط في كتابة الاسم أو الترجمة قبل تمكين المترشح من توضيحه.
المادة 26: المعلومات أو الوثائق غير الصحيحة
إذا ظهرت معلومة متعارضة أو وثيقة مشكوك فيها، يُخطر المترشح ويُمنح فرصة معقولة لتقديم توضيح أو تصحيح.
إذا ثبت بعد التحقق أن وثيقة مؤثرة مزورة أو أن معلومة جوهرية قُدمت عمداً على نحو غير صحيح، يمكن رفض الطلب أو سحب القبول أو التسجيل، مع بيان السبب كتابةً وتطبيق سياسة الاسترداد على المبالغ المؤداة بحسب المرحلة والخدمة المنفذة.
ولا يعامل الخطأ المادي أو سوء الفهم أو اختلاف المصطلحات بين الأنظمة التعليمية معاملة التزوير.
المادة 27: التعلم السابق والخبرة
يمكن للمترشح طلب تقييم تعلمه السابق أو خبرته لأغراض:
- الإعفاء من وحدة محددة.
- تحديد المستوى المناسب.
- قبول بديل في برنامج يسمح بذلك صراحة.
- تقليل التكرار في محتوى سبق إتقانه.
يكون التقييم مبنياً على أدلة ومخرجات تعلم قابلة للمقارنة، وقد يتضمن اختباراً أو ملف أعمال أو مقابلة.
ولا تمنح الخبرة وحدها بديلاً عن البكالوريا في البرامج التي تشترطها، ولا تؤدي المعادلة الداخلية تلقائياً إلى تسليم دبلوم كامل دون استيفاء الحد الأدنى المنشور من الدراسة والتقييم.
المادة 28: الإعفاء من الوحدات
إذا قُبل إعفاء، يُبلغ المترشح كتابةً بـ:
- الوحدات المعفاة.
- الوحدات المتبقية.
- أثر الإعفاء في المدة والرسوم.
- طريقة ظهوره في السجل الدراسي.
- مدة صلاحية القرار.
ولا يطبق إعفاء بأثر مالي قبل قبول المترشح له وتحديث ملخص طلبه.
المادة 29: الترتيبات المعقولة والولوج
يمكن للمترشح طلب ترتيبات معقولة بسبب إعاقة أو صعوبة تعلم أو ظرف صحي أو عائق تقني موثق، ومنها تمديد وقت اختبار القبول أو توفير صيغة ملف قابلة للولوج أو بديل مناسب للمقابلة.
يُدرس الطلب بسرية وبصورة فردية، ولا يُستبعد المترشح لمجرد طلب الترتيب ما دام قادراً، مع التكييف المعقول، على تحقيق المخرجات الأساسية بأمان.
المادة 30: المساواة وعدم التمييز
لا يُرفض المترشح بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة أو السن متى استوفى الحد الأدنى المطلوب، إلا عندما يكون شرط محدد مرتبطاً بصورة موضوعية ومشروعة بطبيعة البرنامج أو مبادرة دعم معلنة.
ويجوز تخصيص مقاعد أو دعم لفئات أو بلدان أو مناطق معينة إذا كان ذلك معلناً ومبرراً بهدف تعليمي أو اجتماعي مشروع.
المادة 31: تضارب المصالح
لا ينفرد بدراسة الملف أو اتخاذ قراره شخص تربطه بالمترشح علاقة شخصية أو مالية مباشرة قد تؤثر في الحياد.
وعند ظهور تعارض محتمل، يُحال الملف إلى مراجع آخر أو إلى لجنة قبول مناسبة.
المادة 32: مراحل تقديم الطلب
تمر المسطرة، بحسب البرنامج، بالمراحل الآتية:
- الاطلاع على صفحة البرنامج وشروطه.
- إنشاء حساب وتعبئة الطلب.
- رفع الوثائق المطلوبة.
- أداء رسم دراسة الملف إن كان معلناً.
- التحقق من اكتمال الملف.
- إجراء اختبار أو مقابلة عند الحاجة.
- صدور القرار المكتوب.
- قبول العرض واستكمال التسجيل والأداء.
- تفعيل الحساب الدراسي في الموعد المحدد.
ولا يُعتبر إنشاء الحساب أو رفع وثيقة واحدة قبولاً أو حجزاً نهائياً للمقعد.
المادة 33: رسوم دراسة الملف
إذا فُرض رسم لدراسة ملف القبول، يجب بيان قيمته ووظيفته وهل هو قابل للاسترداد قبل الأداء.
ولا يُقدَّم الرسم باعتباره ضماناً للقبول. وإذا لم تبدأ دراسة الملف أو تكرر الأداء بسبب خطأ تقني، يُعاد المبلغ وفق سياسة الاسترداد.
المادة 34: الملف غير المكتمل
يُشعر المترشح بالعناصر الناقصة ويُمنح أجلاً مناسباً لاستكمالها.
إذا انتهى الأجل دون استكمال، يمكن إغلاق الطلب إدارياً دون اعتباره رفضاً موضوعياً، ويجوز إعادة فتحه أو تقديم طلب جديد وفق الدورة المتاحة.
المادة 35: آجال دراسة الطلب
تُعلن آجال كل دورة على صفحة البرنامج.
إذا لم يحدد أجل خاص، تسعى ASMH Afrique إلى إصدار قرار أو طلب استكمال خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اكتمال الملف.
وعند الحاجة إلى تحقق خارجي أو تقييم إضافي، يُخبر المترشح بسبب التأخر والمدة التقديرية الجديدة.
المادة 36: أنواع القرارات
يمكن أن ينتهي الطلب إلى أحد القرارات الآتية:
- قبول نهائي.
- قبول مشروط.
- إدراج في لائحة الانتظار.
- اقتراح برنامج أو مستوى بديل.
- طلب معلومات أو تقييم إضافي.
- تأجيل القرار إلى دورة لاحقة بموافقة المترشح.
- رفض معلل.
ويُرسل القرار عبر الحساب أو البريد الرسمي ويُحفظ في سجل الطلب.
المادة 37: خطاب القبول
يبين خطاب القبول على الأقل:
- اسم المترشح والبرنامج.
- الدورة وتاريخ البداية.
- نوع القبول وشروطه.
- مدة صلاحية العرض.
- الرسوم أو رابط الملخص المالي المعتمد.
- الوثائق أو الخطوات المتبقية.
- طبيعة وثيقة الإتمام والوضع التنظيمي المعلن للبرنامج.
- وسيلة قبول العرض أو طلب التوضيح.
ولا يُطلب من المترشح أداء مبلغ غير ظاهر في ملخص مالي قابل للحفظ قبل التأكيد.
المادة 38: القبول المشروط
يقتصر القبول المشروط على متطلبات قابلة للاستكمال ومحددة، مثل:
- تقديم النسخة النهائية من شهادة منتظرة.
- اجتياز مستوى لغوي.
- إتمام وحدة تأسيسية.
- تقديم ترجمة أو وثيقة تحقق.
- استكمال ترتيب إداري مشروع.
يحدد الخطاب الشرط وأجله وأثر عدم استيفائه. ولا يتحول القبول المشروط إلى نهائي إلا بإشعار مكتوب.
المادة 39: لائحة الانتظار
إذا امتلأت المقاعد، يمكن إدراج المترشح المؤهل في لائحة انتظار مع بيان:
- أن الإدراج لا يضمن مقعداً.
- المدة التقريبية للانتظار.
- طريقة ترتيب الملفات.
- تاريخ انتهاء اللائحة.
- وضع أي مبلغ مؤدى.
ولا يُطلب أداء كامل الرسوم لمجرد البقاء في لائحة الانتظار. ويُعاد أي مبلغ قابل للاسترداد إذا لم يُعرض مقعد وفق الشروط المعلنة.
المادة 40: رفض الطلب
يكون الرفض مبنياً على سبب مرتبط بمعايير منشورة، مثل عدم استيفاء المستوى أو المتطلب السابق أو عدم اكتمال شرط جوهري أو ثبوت عدم صحة وثيقة مؤثرة.
يُبلّغ المترشح بسبب مفهوم دون كشف معلومات تخص مترشحين آخرين، ويُوضح له إن كان يمكنه إعادة الترشح أو دخول مسار بديل أو طلب مراجعة.
المادة 41: عدم اتخاذ رفض نهائي آلياً
يمكن استخدام أدوات رقمية لترتيب الملفات أو كشف النواقص أو مساعدة فريق القبول، لكن لا يصدر رفض نهائي مؤثر اعتماداً حصرياً على معالجة آلية دون إمكانية مراجعة بشرية.
ويحق للمترشح طلب تصحيح بيانات غير دقيقة أثرت في القرار.
المادة 42: قبول العرض وتثبيت المقعد
يُثبت المقعد بعد استكمال الخطوات المحددة في خطاب القبول داخل الأجل، وقد تشمل:
- قبول الشروط والسياسات.
- تقديم الوثائق النهائية.
- اختيار خطة الأداء.
- أداء المبلغ المطلوب لتثبيت التسجيل.
- التحقق من الهوية عند الحاجة.
إذا انتهت صلاحية العرض، لا يُلغى المقعد دون إشعار مناسب متى كان التواصل ممكناً، ويمكن طلب تمديد قصير يُدرس حسب توفر المقاعد.
المادة 43: التأجيل
يمكن للمقبول طلب تأجيل البداية قبل انطلاق البرنامج، ويُدرس الطلب بحسب:
- توفر دورة لاحقة.
- مدة التأجيل المطلوبة.
- صلاحية الوثائق ومتطلبات البرنامج.
- تغير الرسوم أو المنهج.
- وضع المنحة أو التخفيض.
ولا يُنفذ التأجيل إلا بتأكيد مكتوب يوضح الرسوم والأرصدة والشروط الجديدة.
المادة 44: تغيير البرنامج
لا ينتقل القبول تلقائياً إلى برنامج آخر.
عند طلب التغيير، يُعاد التحقق من شروط البرنامج الجديد ويُبلغ المترشح بفرق الرسوم والمدة والمتطلبات وأثر الوحدات السابقة قبل موافقته.
المادة 45: إلغاء القبول من طرف ASMH Afrique
يمكن إلغاء القبول قبل البداية إذا:
- ثبت عدم استيفاء شرط جوهري معلن.
- ثبت تزوير وثيقة مؤثرة بعد مسطرة تحقق عادلة.
- تعذر تقديم البرنامج أو أُلغي.
- وُجد خطأ إداري جوهري لا يمكن تصحيحه دون تغيير طبيعة العرض.
يُذكر السبب والحلول المتاحة كتابةً. وإذا كان الإلغاء راجعاً إلى ASMH Afrique أو إلى عدم تقديم البرنامج، يُعاد ما أداه المترشح فعلياً وفق السياسة المالية، دون تحميله تكلفة خدمة لم تُنفذ.
المادة 46: السلوك السابق أو الوضع المهني
لا يُطلب سجل تأديبي أو عدلي إلا إذا كان مرتبطاً بصورة ضرورية ومتناسبة بتدريب ميداني أو التزام قانوني محدد، وبعد إعلام المترشح بالغرض والأساس وطريقة المعالجة.
ولا يؤدي وجود واقعة سابقة إلى رفض آلي؛ بل تُراعى طبيعتها وحداثتها وصلتها المباشرة بالسلامة أو متطلبات البرنامج، مع منح المترشح فرصة للتوضيح.
المادة 47: حدود التكوين في مجالات الصحة
القبول في برنامج يتعلق بالطب الشمولي أو التكميلي أو التغذية أو العافية لا يحول المترشح إلى طبيب أو صيدلي أو ممرض أو اختصاصي صحي مقنن، ولا يمنحه حق التشخيص أو وصف الأدوية أو إيقاف علاج طبي أو ممارسة فعل يحتفظ به القانون لمهنة منظمة.
ويتعهد المتدرب باحترام حدود التكوين وقواعد السلامة والإحالة إلى المهنيين المرخص لهم، وبالتحقق من قوانين البلد الذي يرغب في العمل داخله.
المادة 48: التدريب الميداني والجهات الخارجية
قد يخضع التدريب لدى جهة خارجية لشروط إضافية مشروعة، مثل التأمين أو التلقيح أو قواعد السلامة أو السرية أو التحقق من الهوية.
تُعلن الشروط المعروفة قبل التسجيل كلما كان التدريب إلزامياً. وإذا استحدثت الجهة المضيفة شرطاً لاحقاً، تبحث ASMH Afrique عن بديل معقول أو حل أكاديمي مناسب دون ضمان توفر كل موقع خارجي.
المادة 49: حماية بيانات المترشحين
تُجمع بيانات القبول للأغراض اللازمة، ومنها:
- التحقق من الهوية والأهلية.
- دراسة الملف وإصدار القرار.
- التواصل والتسجيل والفوترة.
- تقديم ترتيبات الولوج المطلوبة.
- حفظ السجلات والامتثال للالتزامات القانونية.
تُطبق مبادئ المشروعية والشفافية وتقليل البيانات والأمن وتحديد مدة الاحتفاظ. وتخضع بيانات القاصرين والبيانات الصحية أو الحساسة لضمانات إضافية، ولا تُستعمل لأغراض تسويقية مستقلة دون أساس وموافقة مناسبين.
المادة 50: التواصل مع الممثل القانوني
عندما يكون المترشح قاصراً في برنامج يسمح بذلك، تُرسل المعلومات التعاقدية والمالية الأساسية إلى الممثل القانوني، مع احترام حق القاصر في الخصوصية بما يناسب سنه وطبيعة الخدمة.
وبعد بلوغ المتدرب سن الرشد، تُراجع صلاحيات الوصول إلى حسابه وملفه ولا يستمر اطلاع الغير عليها إلا بموافقته أو بموجب أساس قانوني.
المادة 51: المتقدمون من الدول الإفريقية الأخرى
تراعى عند تقييم الملفات:
- اختلاف أسماء الشهادات ومدد الدراسة.
- تعدد اللغات الرسمية ولغات التدريس.
- اختلاف نظم التنقيط والتوثيق.
- تعطل إمكان التحقق في بعض المناطق.
- المتطلبات المحلية الإلزامية الأكثر حماية.
ولا يعني قبول الوثيقة للالتحاق الداخلي أنها معترف بها تلقائياً لدى سلطات بلد المترشح، كما لا يعني إتمام البرنامج الإعفاء من أي تسجيل مهني أو ترخيص محلي.
المادة 52: مسؤولية المترشح عن المعلومات المهنية المحلية
قبل التسجيل في برنامج يهدف إلى ممارسة نشاط مهني، يُنصح المترشح بالتحقق من:
- ما إذا كان النشاط مقنناً في بلد الإقامة أو العمل.
- الألقاب المهنية المحمية.
- متطلبات الترخيص أو التسجيل أو التأمين.
- نطاق الأعمال المسموح بها.
- شروط قبول الشهادات الأجنبية أو الخاصة.
وتوفر ASMH Afrique المعلومات العامة المتاحة لديها بوضوح، لكنها لا تحل محل الجهة التنظيمية المختصة ولا تضمن قرارها.
المادة 53: طلب مراجعة قرار القبول
يمكن للمترشح طلب مراجعة القرار خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التوصل به إذا استند طلبه إلى:
- خطأ في البيانات أو الوثائق المعتمدة.
- عدم تطبيق شرط منشور بصورة صحيحة.
- وثيقة مكملة ذات أثر مباشر لم تكن متاحة لسبب معقول.
- حاجة إلى تفسير نتيجة اختبار أو مقابلة.
- ادعاء تمييز أو تعارض مصالح.
يُراجع الطلب من طرف شخص لم ينفرد بالقرار الأول متى كان ذلك ممكناً، ويُرسل رد معلل خلال خمسة عشر يوم عمل من اكتمال طلب المراجعة.
المادة 54: الشكايات
يمكن تقديم شكاية بشأن المسطرة أو التواصل أو الرسوم أو حماية البيانات عبر البريد الرسمي.
تؤكد ASMH Afrique الاستلام خلال يومي عمل، وتقدم جواباً أو تحديثاً خلال مدة مناسبة لطبيعة الشكاية. ولا يؤثر تقديم شكاية بحسن نية سلباً في الملف.
المادة 55: التطبيق في المغرب وإفريقيا
تُدار طلبات القبول الصادرة من المغرب وفق القواعد المغربية الواجبة التطبيق، بما فيها قواعد الأهلية القانونية والإعلام قبل التعاقد وحماية البيانات.
وبالنسبة إلى المترشحين المقيمين في دول إفريقية أخرى، تظل الأحكام المحلية الإلزامية الأكثر حماية محفوظة عند انطباقها.
وعند وجود تعارض يمنع قانوناً تقديم برنامج أو نشاط في بلد معين، يمكن تقييد القبول لذلك البلد مع توضيح السبب والحلول المتاحة.
المادة 56: تحديث شروط القبول
يمكن تحديث شروط القبول للدورات المستقبلية بسبب تطوير المنهج أو متطلبات السلامة أو تغير تنظيمي.
ولا يُطبق شرط جديد بأثر رجعي على مترشح حصل على قبول نهائي واستوفى شروطه، إلا إذا كان التغيير لصالحه أو مطلوباً بقاعدة إلزامية، وفي هذه الحالة يُبلّغ بالحلول المتاحة.
المادة 57: قبول السياسة
قبل إرسال طلب الترشح، يظهر النص الآتي أو ما يؤدي معناه:
«اطلعت على سياسة القبول وشروط الأهلية والسن الخاصة بـASMH Afrique، وفهمت شروط البرنامج وطبيعة القبول وحدوده، وأن القبول لا يمثل بذاته ترخيصاً مهنياً أو اعترافاً حكومياً ما لم يُذكر ذلك صراحة بوثيقة رسمية قابلة للتحقق.»
وتُحفظ نسخة السياسة المقبولة ورقم إصدارها وتاريخ القبول مع سجل الطلب.
المادة 58: بيانات التواصل
الاسم المعتمد: ASMH Afrique المقر: المغرب العنوان الإداري: 59 شارع الزرقطوني، إقامة لي فلور، الطابق السابع، الشقة 20، الدار البيضاء، المغرب البريد الإلكتروني: [email protected] الموقع الرسمي: https://www.asmhafrica.com
المادة 59: النفاذ
تدخل هذه السياسة حيز النفاذ بتاريخ 27 أغسطس 2026، وتطبق على طلبات القبول المقدمة ابتداءً من هذا التاريخ، مع حفظ النسخة التي قُبلت في أي طلب سابق.
ويكون الإصدار الذي وافق عليه المترشح وقت تقديم الطلب هو المرجع، ما لم يكن إصدار لاحق أكثر فائدة له أو مطلوباً بموجب قاعدة إلزامية.
ASMH Afrique — قبول واضح، مسار مناسب، وحدود مهنية معلنة قبل التسجيل.
المراجع النظامية المعتمدة في الصياغة
- النصوص القانونية المحينة لدى الأمانة العامة للحكومة، ومنها مدونة الأسرة، ولا سيما القاعدة المتعلقة بسن الرشد القانوني.
- بوابة وزارة الصناعة والتجارة الخاصة بالقانون رقم 31.08 وحماية المستهلك، بشأن الإعلام الواضح قبل التعاقد وحماية المصالح الاقتصادية للمستفيد.
- القانون المغربي رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمساطر النظامية للتصريح والترخيص ونقل البيانات لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص ونصوصه التطبيقية، بقدر انطباقها على طبيعة البرامج ووضع الجهة المقدمة لها.
تنبيه مؤسسي: يجب أن تطابق العبارات المتعلقة بالاعتماد والاعتراف ونوع الدبلوم في صفحة كل برنامج الوضع القانوني الفعلي والوثائق الرسمية المتوفرة لدى ASMH Afrique وقت النشر. لا يجوز نشر وصف «معترف به من الدولة» أو «معتمد» دون سند رسمي محدد وساري وقابل للتحقق.

جميع السياسات
القبول والمسار

