ASMH إفريقيا
- رمز الوثيقة:
- ASMH-AFRIQUE-POL-16
- الإصدار:
- 2.0
- تاريخ النفاذ:
- 27 أغسطس 2026
- الفئات المعنية:
- جميع مستخدمي خدمات الأكاديمية ومجتمعات التعلم التابعة لها
تمهيد
تلتزم الأكاديمية ببيئة تعلم آمنة ومحترمة تكافئ بين الأشخاص، وتمنع التحرش والتمييز والعنف والانتقام، مع ضمان مسطرة عادلة عند المخالفة.
المادة 1: نطاق السلوك
تطبق السياسة داخل المنصة والجلسات والرسائل والمجموعات والفعاليات والتدريب العملي وأي نشاط يحمل صلة مباشرة بالبرنامج، ولو استعملت أداة خارجية معتمدة.
المادة 2: السلوك المتوقع
يلتزم المستخدم بـ:
- احترام الكرامة والاختلاف؛
- التواصل المهني؛
- اتباع تعليمات السلامة والتعلم؛
- احترام الخصوصية والملكية الفكرية؛
- عدم تعطيل تعلم الغير؛
- الإبلاغ بحسن نية عن الخطر الجدي.
المادة 3: المساواة وعدم التمييز
لا يقبل تمييز غير مشروع بسبب الأصل أو اللون أو الجنس أو الحمل أو الوضع العائلي أو الإعاقة أو السن أو الدين أو اللغة أو الجنسية أو أي أساس تحميه القواعد الواجبة التطبيق.
المادة 4: التحرش
يشمل السلوك غير المرغوب الذي يمس الكرامة أو يخلق بيئة مخيفة أو عدائية أو مهينة، بما في ذلك التحرش الجنسي، والرسائل أو الصور غير المناسبة، والملاحقة، والضغط مقابل منفعة أكاديمية.
المادة 5: العنف والتهديد
يُمنع التهديد الجدي، والتحريض على العنف، والابتزاز، وكشف العنوان أو البيانات بقصد الإيذاء، وحيازة أو مشاركة محتوى ضار يخالف القانون أو السلامة.
المادة 6: السلوك الرقمي
يُمنع انتحال الهوية، واختراق الحساب، ونشر بيانات الغير، وتسجيل جلسة أو شخص دون سند، وإرسال الرسائل المزعجة أو البرمجيات الضارة، والتحايل على القيود.
المادة 7: النزاهة الأكاديمية
تعالج مخالفات الغش والانتحال والذكاء الاصطناعي أساساً وفق POL-15، مع إمكان تطبيق هذه السياسة إذا تضمن الفعل إساءة سلوكية مستقلة.
المادة 8: الإبلاغ
يمكن للمتضرر أو الشاهد تقديم بلاغ عبر القناة الرسمية، مع وصف الواقعة والتاريخ والأشخاص والأدلة المتاحة. ولا يشترط إثبات كامل لقبول البلاغ الأولي.
المادة 9: الحماية العاجلة
عند خطر فوري، يمكن اتخاذ إجراء مؤقت ومتناسب، مثل فصل قناة تواصل أو تقييد مؤقت أو تغيير مجموعة، دون افتراض الإدانة ودون تجاوز مدة الحاجة.
المادة 10: الفحص والتحقيق
يُفحص البلاغ بسرية وظيفية. ويُبلغ الشخص المعني بالادعاء والبيانات الأساسية ويُمنح فرصة للرد، ما لم يؤجل جزء من الإعلام مؤقتاً لحماية شخص أو دليل مع توثيق السبب.
المادة 11: القرار والتناسب
تراعى طبيعة الفعل وخطورته وتكراره وأثره والقصد والظروف. وقد تكون النتيجة تنبيهاً، أو تعهداً، أو تدريباً، أو تقييداً، أو تغيير مجموعة، أو تعليقاً، أو إنهاء التسجيل في الحالات الجسيمة وبعد مسطرة عادلة.
المادة 12: عدم الانتقام
يُمنع الانتقام من شخص أبلغ أو شهد أو طلب ترتيباً ملائماً بحسن نية. ولا يعد رفض البلاغ بعد الفحص دليلاً وحده على سوء النية.
المادة 13: البلاغ الكيدي
يعالج البلاغ المختلق عمداً بقصد الإضرار كمخالفة مستقلة، بعد إثبات سوء النية، لا لمجرد عدم كفاية الأدلة.
المادة 14: السرية
تُشارك المعلومات مع من يحتاجها للفحص والحماية والقرار، ولا يمكن ضمان سرية مطلقة إذا لزم الإفصاح لتحقيق عادل أو واجب قانوني.
المادة 15: الدعم والترتيبات
يمكن عرض تغيير جهة التواصل أو تمديد أو دعم تقني أو ترتيب تعلم مناسب، دون تحميل المتضرر عبءً غير لازم أو خفض مستواه الأكاديمي.
المادة 16: الاستئناف
يمكن مراجعة القرار وفق POL-18، ويُنظر فيه بواسطة شخص لم ينفرد بالقرار الأول متى أمكن.
المادة 17: الطوارئ
عند تهديد حقيقي للحياة أو السلامة، يجب التواصل مع خدمات الطوارئ المحلية أولاً، ثم إبلاغ الأكاديمية حين يكون آمناً.
المادة 18: التواصل
البلاغات والشكايات إلى [email protected] مع طلب وسمها «سرية — سلوك وسلامة».

جميع السياسات
الحقوق والسلوك

