ASMH إفريقيا
- رمز الوثيقة:
- ASMH-AFRIQUE-POL-18
- الإصدار:
- 2.0
- تاريخ بداية العمل:
- 27 أغسطس 2026
- الفئات المعنية:
- الزائر، المترشح، المتدرب، الخريج، والمؤدي عنه عند تعلق الطلب بحق مالي له
تقديم
توفر هذه السياسة مساراً واضحاً لحل المشكلات الأكاديمية والمالية والتقنية والسلوكية والمتعلقة بالخصوصية، مع حماية صاحب الطلب من الانتقام.
المادة 1: أنواع الطلبات
- استفسار أو دعم: طلب معلومة أو حل تقني بسيط.
- شكاية: اعتراض على خدمة أو سلوك أو تأخير.
- تظلم: اعتراض على أثر إداري أو أكاديمي أو مالي.
- استئناف: طلب مراجعة قرار نهائي معلن.
- وساطة: محاولة حل توافقي عندما تناسب طبيعة النزاع.
المادة 2: القنوات
يقدم الطلب عبر الحساب أو [email protected]. ويبين الاسم أو الرقم المرجعي، والقرار أو الواقعة، والتاريخ، والحل المطلوب، والوثائق المتاحة.
المادة 3: سهولة الوصول
لا يُشترط قالب معقد لقبول الطلب، وتوفر مساعدة معقولة لصياغته أو قناة بديلة وفق POL-17. ويمكن تقديمه بواسطة ممثل مفوض.
المادة 4: تأكيد الاستلام
يؤكد الاستلام خلال يومي عمل كلما كان الطلب فردياً ومكتملاً تقنياً، مع رقم مرجعي وبيان النواقص إن وجدت.
المادة 5: الحل المبكر
يجوز البدء بمحاولة حل مباشرة، لكن لا يُجبر المتضرر على التواصل مع الشخص المشكو منه في واقعة تحرش أو خطر أو تعارض مصالح.
المادة 6: الاختصاص والإحالة
يحال الطلب إلى الجهة الوظيفية المناسبة. وإذا تعلق بخصوصية أو أمن أو سلوك، يطبق المسار المتخصص دون إلزام صاحبه بإعادة تقديم الطلب.
المادة 7: النزاهة والاستقلال
لا ينفرد بالمراجعة النهائية الشخص الذي اتخذ القرار الأول متى أمكن. ويُفصح عن تعارض المصالح ويستبدل المراجع عند الحاجة.
المادة 8: حق العلم والرد
يُبلغ صاحب الطلب بحالة الملف، ويُمنح الشخص المتأثر بالادعاء فرصة عادلة للرد، مع حماية البيانات والسرية الوظيفية.
المادة 9: الآجال المستهدفة
- الأخطاء البسيطة: خمسة أيام عمل؛
- الطلبات المكتملة التي تحتاج مراجعة: خمسة عشر يوم عمل؛
- الحالات المعقدة: إشعار بالتمديد وسببه والمدة التقديرية.
ولا تمس هذه الآجال أجلاً قانونياً أقصر.
المادة 10: الإجراءات المؤقتة
يمكن وقف تنفيذ أثر يصعب تداركه، أو توفير ترتيب مؤقت، إذا كان ذلك ضرورياً ومتناسباً. ولا يفترض الإجراء المؤقت نتيجة نهائية.
المادة 11: القرار
يكون القرار مكتوباً ويبين الوقائع الأساسية والسياسة المطبقة والنتيجة والتصحيح، وطريقة ومدة الاستئناف إن توفرت.
المادة 12: الاستئناف
يقدم خلال عشرة أيام عمل من التوصل بالقرار، ما لم يحدد نص إلزامي أو إشعار القرار مدة أكثر حماية. ويبين خطأ الوقائع أو الإجراء أو التطبيق أو دليلاً جديداً تعذر تقديمه سابقاً.
المادة 13: الوساطة
تكون طوعية ومحايدة وسرية بالقدر الممكن. ولا تصلح بديلاً وحيداً عندما يتعلق الأمر بخطر سلامة أو حق إلزامي أو مخالفة جسيمة تستوجب قراراً.
المادة 14: الحماية من الانتقام
لا يؤثر الطلب المقدم بحسن نية في التسجيل أو النتيجة أو الدعم أو الوثائق. ويعد الانتقام مخالفة مستقلة.
المادة 15: البلاغ الكيدي
لا يعاقب صاحب طلب غير مقبول أو غير مثبت لمجرد النتيجة. ولا ينظر في سوء النية إلا بدليل مستقل على الاختلاق المتعمد أو الاستعمال المسيء.
المادة 16: الخصوصية والسجل
يقتصر الاطلاع على من يحتاجه للحل والمراجعة. ويحفظ سجل الطلب والقرار وفق POL-20 والمراقبة الداخلية المعنية، مع فصل البيانات الحساسة متى أمكن.
المادة 17: الجهات الخارجية والحقوق القانونية
لا تمنع هذه السياسة اللجوء إلى جهة رقابية أو قضائية أو حماية مستهلك أو حماية بيانات مختصة. وتوضح الأكاديمية، عند الاقتضاء، الجهة المتعاقدة والقانون الواجب التطبيق دون الانتقاص من قواعد إلزامية.
المادة 18: التقارير والتحسين
تراجع الاتجاهات بصورة مجمعة لإصلاح الأسباب المتكررة دون كشف هوية أصحاب الشكايات في تقارير الجودة غير الضرورية.
المادة 19: التواصل
البريد الرسمي: [email protected]. ويحتفظ صاحب الطلب بنسخة من رسالته ورقمه المرجعي.

جميع السياسات
الحقوق والسلوك

